مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة السادسة والتسعون بعد الستمائة من نظام المعاملات المدنية

نظام المعاملات المدنية · المادة ٦٩٦

لا يصح التنازل للغير عن حق الاستعمال أو حق السكنى إلا بناءً على شرط صريح في سند إنشاء الحق أو للضرورة.

المصدر: شرح نظام المعاملات المدنية، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1448هـ، الجزء ٤، ص ١٨٥.

عرض صفحات الشرح المصوّر (PDF) — مركز البحوث بوزارة العدل

السابقةالمادة الخامسة والتسعون بعد الستمائةالتاليةالمادة السابعة والتسعون بعد الستمائة

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المعاملات المدنية