لا يصح التنازل للغير عن حق الاستعمال أو حق السكنى إلا بناءً على شرط صريح في سند إنشاء الحق أو للضرورة.
المادة السادسة والتسعون بعد الستمائة من نظام المعاملات المدنية
نظام المعاملات المدنية · المادة ٦٩٦
المصدر: شرح نظام المعاملات المدنية، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1448هـ، الجزء ٤، ص ١٨٥.