مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الثالثة عشرة بعد السبعمائة من نظام المعاملات المدنية

نظام المعاملات المدنية · المادة ٧١٣

لا يجوز لمالك العقار المـُرتَفَقِ به أن يقوم بعمل من شأنه التأثير في استعمال حق الارتفاق أو تغيير وضعه، إلا إذا أصبح الارتفاق أشد إرهاقاً لمالك العقار المرتَفَق به أو كان يمنعه من القيام بالإصلاحات المفيدة؛ فله أن يطلب نقل الحق إلى موضع يتمكن معه مالك العقار المرتفِق من استعمال حقه بسهولة الموضع القديم.

المصدر: شرح نظام المعاملات المدنية، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1448هـ، الجزء ٤، ص ٢٢٤.

عرض صفحات الشرح المصوّر (PDF) — مركز البحوث بوزارة العدل

السابقةالمادة الثانية عشرة بعد السبعمائةالتاليةالمادة الرابعة عشرة بعد السبعمائة

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المعاملات المدنية