مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الرابعة عشرة بعد السبعمائة من نظام المعاملات المدنية

نظام المعاملات المدنية · المادة ٧١٤

1- إذا جزئ العقار المـُرتَفِقُ بقي حق الارتفاق مستحقّاً لكل جزء منه على ألا يزيد ذلك في أعباء العقار المـُرتَفَقِ به.

2- إذا كان حق الارتفاق لا يفيد إلا بعض هذه الأجزاء فلمالك العقار المـُرتَفَقِ به أن يطلب إنهاء حق الارتفاق عن باقي الأجزاء.

المصدر: شرح نظام المعاملات المدنية، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1448هـ، الجزء ٤، ص ٢٢٦.

عرض صفحات الشرح المصوّر (PDF) — مركز البحوث بوزارة العدل

السابقةالمادة الثالثة عشرة بعد السبعمائةالتاليةالمادة الخامسة عشرة بعد السبعمائة

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المعاملات المدنية