مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الخامسة عشرة بعد السبعمائة من نظام المعاملات المدنية

نظام المعاملات المدنية · المادة ٧١٥

مشار لها (م711ص 174)

إذا جزيء العقار المـُرتَفَقُ به بقي حق الارتفاق على كل جزء منه، وإذا كان غير مستعمل في الواقع على بعض أجزاء العقار المـُرتَفَقِ به ولا يمكن أن يستعمل عليها، فلمالك كل جزء منها أن يطلب إنهاء هذا الحق من الجزء الذي يخصه.

المصدر: شرح نظام المعاملات المدنية، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1448هـ، الجزء ٤، ص ٢٢٨.

عرض صفحات الشرح المصوّر (PDF) — مركز البحوث بوزارة العدل

السابقةالمادة الرابعة عشرة بعد السبعمائةالتاليةالمادة السادسة عشرة بعد السبعمائة

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المعاملات المدنية