1- يصح التعاقد بالنيابة؛ ما لم تقتض النصوص النظامية خلاف ذلك.
2- تكون النيابة في التعاقد اتفاقيةً أو قضائيةً أو نظاميةً.
نظام المعاملات المدنية · المادة ٨٧
1- يصح التعاقد بالنيابة؛ ما لم تقتض النصوص النظامية خلاف ذلك.
2- تكون النيابة في التعاقد اتفاقيةً أو قضائيةً أو نظاميةً.
المصدر: شرح نظام المعاملات المدنية، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1448هـ، الجزء ١، ص ٢٦١.