مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة السابعة والثمانون من نظام المعاملات المدنية

نظام المعاملات المدنية · المادة ٨٧

1- يصح التعاقد بالنيابة؛ ما لم تقتض النصوص النظامية خلاف ذلك.

2- تكون النيابة في التعاقد اتفاقيةً أو قضائيةً أو نظاميةً.

المصدر: شرح نظام المعاملات المدنية، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1448هـ، الجزء ١، ص ٢٦١.

عرض صفحات الشرح المصوّر (PDF) — مركز البحوث بوزارة العدل

السابقةالمادة السادسة والثمانونالتاليةالمادة الثامنة والثمانون

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المعاملات المدنية