مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الثامنة والثمانون من نظام المعاملات المدنية

نظام المعاملات المدنية · المادة ٨٨

ليس للنائب أن يتجاوز حدود نيابته المعيَّنة في سند إنشائها، سواء أكان السند عقداً أم حكماً قضائيّاً أم نصّاً نظاميّاً.

المصدر: شرح نظام المعاملات المدنية، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1448هـ، الجزء ١، ص ٢٦٣.

عرض صفحات الشرح المصوّر (PDF) — مركز البحوث بوزارة العدل

السابقةالمادة السابعة والثمانونالتاليةالمادة التاسعة والثمانون

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المعاملات المدنية