مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة السادسة والتسعون من نظام المعاملات المدنية

نظام المعاملات المدنية · المادة ٩٦

إذا تمَّ العقد بطريق الإذعان وتضمن شروطاً تعسفيةً؛ فللمحكمة أن تعدلها أو تعفي الطرف المـُذْعِن منها وفقاً لما تقتضيه العدالة. ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك.

المصدر: شرح نظام المعاملات المدنية، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1448هـ، الجزء ١، ص ٢٨٥.

عرض صفحات الشرح المصوّر (PDF) — مركز البحوث بوزارة العدل

السابقةالمادة الخامسة والتسعونالتاليةالمادة السابعة والتسعون

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المعاملات المدنية