مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة السابعة والتسعون من نظام المعاملات المدنية

نظام المعاملات المدنية · المادة ٩٧

1- إذا طرأت ظروف استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها وقت التعاقد وترتب على حدوثها أن يصير تنفيذ الالتزام التعاقدي مرهقاً للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة؛ فله -دون تأخر غير مسوغ- دعوة الطرف الآخر للتفاوض.

2- طلب التفاوض لا يخول المدين الامتناع عن تنفيذ الالتزام.

3- إذا لم يُتوصل إلى اتِّفاق خلال مدَّة معقولة؛ فللمحكمة تبعاً للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن ترد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول.

4- يقع باطلاً كل اتفاق على خلاف أحكام هذه المادة.

المصدر: شرح نظام المعاملات المدنية، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1448هـ، الجزء ١، ص ٢٨٨.

عرض صفحات الشرح المصوّر (PDF) — مركز البحوث بوزارة العدل

السابقةالمادة السادسة والتسعونالتاليةالمادة الثامنة والتسعون

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المعاملات المدنية