مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الرابعة بعد المائة من نظام الإثبات

نظام الإثبات · المادة ١٠٤

1- تتعدد اليمين بتعدد المستحقين لها؛ ما لم يكونوا شركاء في الحق أو يكتفوا بيمين واحدة.

2- تتعدد اليمين بتعدد من وجهت إليه.

3- يجوز للمحكمة الاكتفاء بيمين واحدة إذا اجتمعت طلبات متعددة.

المصدر: شرح نظام الإثبات، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1446هـ، ص ٣١٦.

عرض صفحات الشرح المصوّر (PDF) — مركز البحوث بوزارة العدل

السابقةالمادة الثالثة بعد المائةالتاليةالمادة الخامسة بعد المائة

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام الإثبات