مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الخامسة بعد المائة من نظام الإثبات

نظام الإثبات · المادة ١٠٥

1- توجه المحكمة اليمين المتممة للمدعي إذا قدم دليلاً ناقصاً في الحقوق المالية، فإن حلف حُكم له، وإن نكل لم يعتد بدليله.

2- تكون اليمين المتممة على البت.

3- لا يجوز رد اليمين المتممة على الخصم الآخر٦٨.

المصدر: شرح نظام الإثبات، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1446هـ، ص ٣٢١.

عرض صفحات الشرح المصوّر (PDF) — مركز البحوث بوزارة العدل

الحواشي
  1. المواد المرتبطة بهذه المادة من (الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات) هي:
    المادة المائة: كل دليل يقوي جانب الخصم ولا يكفي بمجرده للحكم به، يعد دليلاً ناقصاً، توجه معه اليمين المتممة. ↩
السابقةالمادة الرابعة بعد المائةالتاليةالمادة السادسة بعد المائة

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام الإثبات