مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الحادية عشرة من نظام الإثبات

نظام الإثبات · المادة ١١

1- تكون إجراءات الإثبات من إقرار أو استجواب أو أداء للشهادة أو اليمين أمام المحكمة، فإن تعذر فللمحكمة أن تنتقل أو تكلف أحد قضاتها بذلك١٠.

2- إذا كان المقر أو المستجوب أو الشاهد أو من وجهت إليه اليمين ونحوهم مقيماً خارج نطاق اختصاص المحكمة، وتعذر إجراء الإثبات إلكترونياً؛ فعلى المحكمة أن تستخلف محكمة مكان إقامته. وفي هذه الحالة يبلغ قرار الاستخلاف للمحكمة المستخلَفة١١.

المصدر: شرح نظام الإثبات، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1446هـ، ص ٤٤.

عرض صفحات الشرح المصوّر (PDF) — مركز البحوث بوزارة العدل

الحواشي
  1. المواد المرتبطة بهذه المادة من (ضوابط إجراءات الإثبات إلكترونياً) هي:
    المادة الحادية عشرة: في حال إجراء الاستجواب أو سماع الشهادة أو أداء اليمين إلكترونياً، يراعى الآتي:
    1- أن يتم في الجلسة شفاهاً ومباشراً.
    2- أن يكون نظر المستجوب ومؤدي الشهادة أو اليمين باتجاه عدسة الكاميرا، وألا يتحدث مع أحد خارج الجلسة حتى انتهائها.
    3- تطبيق ما نصت عليه المادة (الثانية عشرة) من النظام، إذا كان المستجوب أو مؤدي الشهادة أو اليمين أخرس أو من في حكمه. ↩
  2. المواد المرتبطة بهذه المادة من (الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات) هي:
    المادة الثالثة والعشرون: يجوز الاستعانة بالتقنيات الحديثة في إجراءات الإثبات، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، ويستغنى عن أي إجراء تحققت غايته باستخدام هذه التقنيات.
    المادة الرابعة والعشرون: يتعين على المحكمة إثبات تعذر اتخاذ الإجراء إلكترونيا في المحضر قبل الانتقال أو الاستخلاف، وفق أحكام المادة (الحادية عشرة) من النظام.
    المادة الخامسة والعشرون: في الأحوال التي يقتضي فيها الإجراء انتقال المحكمة لاتخاذ إجراء من إجراءات الإثبات؛ يجب مراعاة الآتي:
    1- إصدار قرار بالانتقال يدون في المحضر، على أن يتضمن نوع الإجراء، وتسمية المكلف بالانتقال، وتاريخه، ومكانه.
    2- تبليغ الخصوم بموعد الانتقال.3- إعداد محضر الانتقال، وتدوين بياناته، ونتيجته.
    4- تدوين نتيجة الإجراء في المحضر. 5- إرفاق محضر الانتقال بالقضية.
    المادة السادسة والعشرون: في الأحوال التي يقتضي فيها الإجراء استخلاف محكمة أخرى؛ يجب مراعاة الآتي:
    1- إصدار قرار بالاستخلاف يدون في المحضر، على أن يتضمن ما يأتي:
    أ- اسم المحكمة المستخلفة. ب- ملخص الواقعة، ونوع الإجراء.
    ج- الصلاحيات الممنوحة للمحكمة المستخلفة.
    2- إبلاغ المحكمة المستخلفة بقرار الاستخلاف.
    3- التزامات المملكة في الاتفاقيات الدولية التي تكون طرفاً فيها، إذا كانت الإنابة لإجراء إثبات خارج المملكة. ↩
السابقةالمادة العاشرةالتاليةالمادة الثانية عشرة

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام الإثبات