مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الثانية عشرة من نظام الإثبات

نظام الإثبات · المادة ١٢

مشار لها (ض 11)

يكون إقرار الأخرس ومن في حكمه واستجوابه وأداؤه للشهادة واليمين وتوجيهها والنكول عنها وردها بالكتابة، فإن لم يكن يعرف الكتابة فبإشارته المعهودة١٢.

المصدر: شرح نظام الإثبات، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1446هـ، ص ٤٧.

عرض صفحات الشرح المصوّر (PDF) — مركز البحوث بوزارة العدل

الحواشي
  1. المواد المرتبطة بهذه المادة من (الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات) هي:
    المادة السابعة والعشرون: في الأحوال التي يكون إجراء الإثبات متعلقاً بالأخرس أو من في حكمه وفق أحكام المادة (الثانية عشرة) من النظام، يتبع الآتي:
    1- أن تكون كتابته أمام المحكمة.2- أن تكون ترجمة إشارته عن طريق مترجم معتمد. ↩
السابقةالمادة الحادية عشرةالتاليةالمادة الثالثة عشرة

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام الإثبات