المادة العاشرة بعد المائة من نظام الإثبات
نظام الإثبات · المادة ١١٠
المصدر: شرح نظام الإثبات، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1446هـ، ص ٣٣٧.
- المواد المرتبطة بهذه المادة من (ضوابط إجراءات الإثبات إلكترونياً) هي:
المادة العشرون: يجوز أن تتم إجراءات الخبرة إلكترونياً، بما في ذلك الآتي:
1- إجراءات تعيين الخبير، واختياره.
2- إبلاغ الخبير بقرار الندب.
3- طلب رد الخبير.
4- إيداع تقرير الخبرة.
5- مناقشة الخبير في تقريره. ↩ - المواد المرتبطة بهذه المادة من (الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات) هي:
المادة التاسعة بعد المائة: دون الاخلال بالقواعد الخاصة بتنظيم شؤون الخبرة أمام المحاكم، يجب أن يراعى في اختيار الخبير تناسب معارفه الفنية وخبراته مع موضوع النزاع.
المادة العاشرة بعد المائة:
1- إذا اتفق الخصوم على الخبير قبل الدعوى، فيجب التمسك بالاتفاق قبل تعيين الخبير.
2- إذا اتفق الخصوم على الخبير، فتثبت الإدارة المختصة ذلك، ويكلف الخبير الذي اتفق عليه الخصوم؛ إذا كان مرخصاً وفقاً للقواعد الخاصة بتنظيم شؤون الخبرة أمام المحاكم.
3- إذا اتفق الخصوم على إجراء الخبرة قبل قيد الدعوى، فيجب تقديم تقرير الخبير عند تقديم الدعوى، وتسري على التقرير الأحكام النظامية التالية لإيداع التقرير النهائي.
المادة الحادية عشرة بعد المائة:
1- إذا لم يتفق الخصوم على الخبير، تولت الإدارة المختصة الترشيح، ولها -عند الاقتضاء- طلب عرض من عدة خبراء؛ للاختيار من بينهم.
2- للمحكمة -عند الاقتضاء- تكليف أكثر من خبير، على أن تبين سبب ذلك.
3- في حال تعيين الشخص ذي الصفة الاعتبارية خبيراً، فعليه أن يحدد من يقوم بالعمل.
4- في جميع الأحوال؛ يكون قرار تعيين الخبير غير قابل للاعتراض. ↩