مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة العاشرة بعد المائة من نظام الإثبات

نظام الإثبات · المادة ١١٠

1- للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تقرر ندب خبير أو أكثر؛ لإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يستلزمها الفصل في الدعوى٧٢.

2- يراعى في اختيار الخبير تناسب معارفه الفنية وخبراته مع موضوع النزاع.

3- إذا اتفق الخصوم على اختيار خبير أو أكثر أقرت المحكمة اتفاقهم٧٣.

المصدر: شرح نظام الإثبات، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1446هـ، ص ٣٣٧.

عرض صفحات الشرح المصوّر (PDF) — مركز البحوث بوزارة العدل

الحواشي
  1. المواد المرتبطة بهذه المادة من (ضوابط إجراءات الإثبات إلكترونياً) هي:
    المادة العشرون: يجوز أن تتم إجراءات الخبرة إلكترونياً، بما في ذلك الآتي:
    1- إجراءات تعيين الخبير، واختياره.
    2- إبلاغ الخبير بقرار الندب.
    3- طلب رد الخبير.
    4- إيداع تقرير الخبرة.
    5- مناقشة الخبير في تقريره. ↩
  2. المواد المرتبطة بهذه المادة من (الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات) هي:
    المادة التاسعة بعد المائة: دون الاخلال بالقواعد الخاصة بتنظيم شؤون الخبرة أمام المحاكم، يجب أن يراعى في اختيار الخبير تناسب معارفه الفنية وخبراته مع موضوع النزاع.
    المادة العاشرة بعد المائة:
    1- إذا اتفق الخصوم على الخبير قبل الدعوى، فيجب التمسك بالاتفاق قبل تعيين الخبير.
    2- إذا اتفق الخصوم على الخبير، فتثبت الإدارة المختصة ذلك، ويكلف الخبير الذي اتفق عليه الخصوم؛ إذا كان مرخصاً وفقاً للقواعد الخاصة بتنظيم شؤون الخبرة أمام المحاكم.
    3- إذا اتفق الخصوم على إجراء الخبرة قبل قيد الدعوى، فيجب تقديم تقرير الخبير عند تقديم الدعوى، وتسري على التقرير الأحكام النظامية التالية لإيداع التقرير النهائي.
    المادة الحادية عشرة بعد المائة:
    1- إذا لم يتفق الخصوم على الخبير، تولت الإدارة المختصة الترشيح، ولها -عند الاقتضاء- طلب عرض من عدة خبراء؛ للاختيار من بينهم.
    2- للمحكمة -عند الاقتضاء- تكليف أكثر من خبير، على أن تبين سبب ذلك.
    3- في حال تعيين الشخص ذي الصفة الاعتبارية خبيراً، فعليه أن يحدد من يقوم بالعمل.
    4- في جميع الأحوال؛ يكون قرار تعيين الخبير غير قابل للاعتراض. ↩
السابقةالمادة التاسعة بعد المائةالتاليةالمادة الحادية عشرة بعد المائة

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام الإثبات