مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الحادية عشرة بعد المائة من نظام الإثبات

نظام الإثبات · المادة ١١١

يجب أن يتضمن منطوق قرار ندب الخبير بياناً دقيقاً بمهمته، وصلاحياته، والتدابير العاجلة التي يؤذن له في اتخاذها٧٤.

المصدر: شرح نظام الإثبات، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1446هـ، ص ٣٤٢.

عرض صفحات الشرح المصوّر (PDF) — مركز البحوث بوزارة العدل

الحواشي
  1. المواد المرتبطة بهذه المادة من (الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات) هي:
    المادة الثامنة بعد المائة:
    1- يجب أن يتضمن قرار المحكمة بندب الخبرة بياناً بمهمة الخبير، وصلاحياته، والتدابير العاجلة التي يؤذن له في اتخاذها، والخصم المكلف بإيداع المبلغ، ويثبت في المحضر.
    2- تتولى الإدارة المختصة بيان التفاصيل اللازمة لتنفيذ القرار وإدارة إجراءات الخبرة وتهيئتها، بما في ذلك الآتي:
    أ- تحديد نوع الخبرة المتخصصة، وتفاصيل مهمة الخبير، وصلاحياته، وأي مهام خاصة تتعلق بطبيعة الخبرة بما في ذلك تحديد الخبرات الفنية الفرعية ذات الصلة بالمهمة.
    ب‌- إجراءات ترشيح واختيار الخبير، وتعيينه.
    ج‌- إطلاع المرشح للخبرة على القضية تمهيداً لتقديم عرضه.
    د- ما يتعلق بالمبلغ المقرر للخبرة، بما في ذلك تحديد مقداره، وأجل إيداعه، وكيفية تسليمه للخبير.
    هـ‌- أجل إيداع كل من التقرير الأولي، والتقرير النهائي.
    و‌- إنذار الخبير في حال عدم مباشرته المهمة، أو تأخره عن إيداع التقرير في الموعد المحدد.
    ز- تلقي جميع الوثائق الناشئة عن إجراءات الخبرة.
    ح- تبليغ الأطراف بأي شأن يتعلق بالخبرة.
    ط‌- متابعة عمل الخبير، والإشراف على عمله أثناء أدائه المهمة.
    ي- مراجعة تقرير الخبرة، والتحقق من استيفائه المتطلبات.
    ك- تهيئة أي طلب يقدم للمحكمة بشأن الخبرة.
    3- ترفع الإدارة المختصة للمحكمة تقريراً بجميع ما أجرته رفق تقرير الخبير النهائي. ↩
السابقةالمادة العاشرة بعد المائةالتاليةالمادة الثانية عشرة بعد المائة

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام الإثبات