مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الثالثة والعشرون بعد المائة من نظام الإثبات

نظام الإثبات · المادة ١٢٣

1- استثناء من الإجراءات المنظمة للخبرة، يجوز للمحكمة -بقرار تثبته في محضر الجلسة- أن تندب خبيراً لإبداء رأيه شفاهاً في مسألة فنية يسيرة لا تتطلب عملاً مطولاً أو معقداً، وللمحكمة أن تقرر تقديم الرأي مكتوباً.

2- تحدّد المحكمة في القرار موعد الجلسة التي يقدم فيها الخبير رأيه شفاهاً أو الأجل الذي يجب تقديم الرأي المكتوب فيه٨٥٨٦.

المصدر: شرح نظام الإثبات، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1446هـ، ص ٣٨٠.

عرض صفحات الشرح المصوّر (PDF) — مركز البحوث بوزارة العدل

الحواشي
  1. المواد المرتبطة بهذه المادة من (الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات) هي:
    المادة الحادية والثلاثون بعد المائة:
    1- يعد من الخبرة في المسائل الفنية اليسيرة ما يأتي:
    أ‌- أعمال الحصر. ب‌- أعمال التقييم.ج- أي أعمال أخرى تقترحها الإدارة المختصة.
    2- يكون إبداء الرأي في المسألة الفنية اليسيرة شفاهاً أو كتابة، في مدة لا تتجاوز (خمسة عشر) يوماً على الأكثر.
    3- تسري على قرار ندب الخبرة الوارد في هذه المادة أحكام النظام فيما يتعلق باختيار الخبير، وتقرير مبلغ الخبرة، والمكلف بإيداعه، وحق الخصوم في مناقشة رأي الخبير، ويكون تسليم الخبير أتعابه بعد انتهاء المهمة. ↩
  2. المواد المرتبطة بهذه المادة من (ضوابط إجراءات الإثبات إلكترونياً) هي:
    المادة الثانية والعشرون: يجوز أن تتم جميع إجراءات الخبرة في المسائل الفنية اليسيرة إلكترونياً. ↩
السابقةالمادة الثانية والعشرون بعد المائةالتاليةالمادة الرابعة والعشرون بعد المائة

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام الإثبات