مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الرابعة والعشرون بعد المائة من نظام الإثبات

نظام الإثبات · المادة ١٢٤

يجوز للمحكمة الاستناد إلى تقرير خبير مقدم في دعوى أخرى عوضاً عن الاستعانة بخبير في الدعوى، وذلك دون إخلال بحق الخصوم في مناقشة ما ورد في ذلك التقرير٨٧.

المصدر: شرح نظام الإثبات، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1446هـ، ص ٣٨٢.

عرض صفحات الشرح المصوّر (PDF) — مركز البحوث بوزارة العدل

الحواشي
  1. المواد المرتبطة بهذه المادة من (الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات) هي:
    المادة الثانية والثلاثون بعد المائة: في الأحوال التي تستند المحكمة فيها إلى تقرير خبير مقدم في دعوى أخرى عوضاً عن الاستعانة بخبير في الدعوى، يتعين على المحكمة الآتي:
    1- أن تتيح للخصوم الاطلاع على التقرير، ومناقشته.
    2- أن تبين صلة ذلك التقرير بالدعوى، واتصاله بمحل النزاع.
    المادة الثالثة والثلاثون بعد المائة: تختص المحكمة التي ندبت الخبرة بنظر دعوى التعويض الناشئة عن أعمال الخبرة، على أن ترفع هذه الدعوى قبل مضي (تسعين) يوماً من اكتساب الحكم الصفة النهائية.
    المادة الرابعة والثلاثون بعد المائة: لا يجوز الطعن فيما يثبته الخبير مما تم على يديه أو تلقاه من ذوي الشأن في حدود ما يرخص له في إثباته، إلا بادعاء التزوير. ↩
السابقةالمادة الثالثة والعشرون بعد المائةالتاليةالمادة الخامسة والعشرون بعد المائة

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام الإثبات