مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة السادسة عشرة من نظام الإثبات

نظام الإثبات · المادة ١٦

مشار لها (د 63)

1- يكون الإقرار صراحة أو دلالة، باللفظ أو بالكتابة.

2- لا يقبل الإقرار إذا كذبه ظاهر الحال.

المصدر: شرح نظام الإثبات، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1446هـ، ص ٥٨.

عرض صفحات الشرح المصوّر (PDF) — مركز البحوث بوزارة العدل

السابقةالمادة الخامسة عشرةالتاليةالمادة السابعة عشرة

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام الإثبات