مشار لها (د 63)
1- يكون الإقرار صراحة أو دلالة، باللفظ أو بالكتابة.
2- لا يقبل الإقرار إذا كذبه ظاهر الحال.
نظام الإثبات · المادة ١٦
مشار لها (د 63)
1- يكون الإقرار صراحة أو دلالة، باللفظ أو بالكتابة.
2- لا يقبل الإقرار إذا كذبه ظاهر الحال.
المصدر: شرح نظام الإثبات، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1446هـ، ص ٥٨.