مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الخامسة عشرة من نظام الإثبات

نظام الإثبات · المادة ١٥

1- يشترط أن يكون المقر أهلاً للتصرف فيما أقر به.

2- يصح إقرار الصغير المميز المأذون له في البيع والشراء بقدر ما أذن له فيه.

3- يصح الإقرار من الوصي أو الولي أو ناظر الوقف أو من في حكمهم فيما باشروه في حدود ولايتهم١٤.

المصدر: شرح نظام الإثبات، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1446هـ، ص ٥٥.

عرض صفحات الشرح المصوّر (PDF) — مركز البحوث بوزارة العدل

الحواشي
  1. المواد المرتبطة بهذه المادة من (الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات) هي:
    المادة الثامنة والعشرون: تتحقق المحكمة من صفة المقر وأهليته.
    المادة الحادية والثلاثون: لا يتوقف الإقرار على قبول المقر له، أو حضوره، دون إخلال بحقه في الاطلاع على مضمونه والاعتراض عليه، وللمقر له رد الإقرار. ↩
السابقةالمادة الرابعة عشرةالتاليةالمادة السادسة عشرة

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام الإثبات