مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الثانية والأربعون من نظام الإثبات

نظام الإثبات · المادة ٤٢

1- في حالة عدم اتفاق الخصوم على المحرَّرات الصالحة للمضاهاة، فلا يقبل إلا ما يأتي:

أ- الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة الموضوعة على محرَّرات رسمية.

ب- الجزء الذي يعترف الخصم بصحته من المحرَّر محل التحقيق.

ج- خط الخصم أو إمضاؤه الذي يكتبه أمام المحكمة أو البصمة التي يبصمها أمامها.

د- الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة الموضوعة على محرَّرات عادية ثبتت نسبتها إلى الخصم.

2- تكون مضاهاة ما تم إنكاره من الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة على ما هو ثابت لمن يشهد عليه المحرَّر محل التحقيق من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة.

المصدر: شرح نظام الإثبات، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1446هـ، ص ١٤٢.

عرض صفحات الشرح المصوّر (PDF) — مركز البحوث بوزارة العدل

السابقةالمادة الحادية والأربعونالتاليةالمادة الثالثة والأربعون

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام الإثبات