مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الثالثة والأربعون من نظام الإثبات

نظام الإثبات · المادة ٤٣

1- إذا حكم بصحة المحرَّر كله فيحكم على من أنكره بغرامة لا تزيد على (عشرة آلاف) ريال، وذلك دون إخلال بحق ذوي الشأن في المطالبة بالتعويض.

2- لا تتعدد الغرامة بتعدد الخلف أو النائب، ولا يحكم بالغرامة على أي منهما إذا اقتصر إنكاره على نفي العلم٢٩.

المصدر: شرح نظام الإثبات، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1446هـ، ص ١٤٤.

عرض صفحات الشرح المصوّر (PDF) — مركز البحوث بوزارة العدل

الحواشي
  1. المواد المرتبطة بهذه المادة من (الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات) هي:
    المادة الرابعة والخمسون:
    1- تتعدد الغرامة إذا حكم بصحة المحرر في الأحوال الآتية:
    أ- إذا كان المحرر منسوباً لعدد من الأشخاص، وأنكر صحته كل واحد منهم.
    ب- إذا تعددت المحررات محل الإنكار.
    2- لا يحكم بالغرامة على من أنكر صحة المحرر إذا تنازل عن إنكاره قبل انتهاء إجراءات التحقيق فيه؛ ما لم يثبت للمحكمة أنه قصد الكيد لخصمه، أو تأخير الفصل في الدعوى. ↩
السابقةالمادة الثانية والأربعونالتاليةالمادة الرابعة والأربعون

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام الإثبات