مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة السادسة والخمسون من نظام الإثبات

نظام الإثبات · المادة ٥٦

يكون للدليل الرقمي الرسمي الحجية المقررة للمحرَّر الرسمي؛ إذا استوفى الشروط المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (الخامسة والعشرين) بما في ذلك ما يصدر آلياً من الأنظمة الرقمية للجهات العامة أو الجهات المكلفة بخدمة عامة.

المصدر: شرح نظام الإثبات، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1446هـ، ص ١٨٢.

عرض صفحات الشرح المصوّر (PDF) — مركز البحوث بوزارة العدل

السابقةالمادة الخامسة والخمسونالتاليةالمادة السابعة والخمسون

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام الإثبات