مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة السابعة والخمسون من نظام الإثبات

نظام الإثبات · المادة ٥٧

يكون الدليل الرقمي غير الرسمي حجةً على أطراف التعامل -ما لم يثبت خلاف ذلك- في الحالات الآتية:

1- إذا كان صادراً وفقاً لنظام التعاملات الإلكترونية أو نظام التجارة الإلكترونية.

2- إذا كان مستفاداً من وسيلة رقمية منصوص عليها في العقد محل النزاع.

3- إذا كان مستفاداً من وسيلة رقمية موثقة أو مشاعة للعموم٣٥.

المصدر: شرح نظام الإثبات، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1446هـ، ص ١٨٥.

عرض صفحات الشرح المصوّر (PDF) — مركز البحوث بوزارة العدل

الحواشي
  1. المواد المرتبطة بهذه المادة من (الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات) هي:
    المادة الحادية والستون:
    1- يجب على من يحتج بالدليل الرقمي المستفاد من وسيلة رقمية منصوص عليها في العقد محل النزاع أو مشاعة للعموم أو موثقة، أن يقدم ما يثبت ذلك.
    2- الوسيلة الرقمية المشاعة للعموم: هي كل وسيلة أتيح استخدامها بشكل عام، أو للمتعاملين بنوع خاص من التعامل.
    3- الوسيلة الرقمية الموثقة: هي كل وسيلة مرخصة من الجهة المختصة أتيح استخدامها للمتعاملين. ↩
السابقةالمادة السادسة والخمسونالتاليةالمادة الثامنة والخمسون

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام الإثبات