مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة السادسة من نظام الإثبات

نظام الإثبات · المادة ٦

1- إذا اتفق الخصوم على قواعد محددة في الإثبات فتُعمِل المحكمة اتفاقَهم؛ ما لم يخالف النظام العام.

2- لا يعتد باتفاق الخصوم المنصوص عليه في هذا النظام ما لم يكن مكتوباً٥.

المصدر: شرح نظام الإثبات، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1446هـ، ص ٢٨.

عرض صفحات الشرح المصوّر (PDF) — مركز البحوث بوزارة العدل

الحواشي
  1. المواد المرتبطة بهذه المادة من (الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات) هي:
    المادة السابعة:
    1- يكون التمسك بوجود اتفاق على قواعد محددة في الإثبات عند رفع الدعوى أو تقديم مذكرة الدفاع الأولى -بحسب الأحوال-، وإلا سقط الحق في التمسك به.
    2- للخصوم الاتفاق على قواعد محددة في الإثبات بعد قيام النزاع في أي مرحلة تكون عليها الدعوى، وذلك بمذكرة تقدم إلى المحكمة.
    المادة الثامنة:
    1- على من يدعي الاتفاق على قواعد محددة في الإثبات عبء إثبات ذلك.
    2- يشمل الاتفاق على قواعد محددة في الإثبات الآتي:
    أ- تحديد أدلة أو شكلٍ محددٍ للإثبات. ب- إجراءات الخبرة. ج- قبول نتيجة تقرير الخبير.
    المادة التاسعة:
    1- في الأحوال التي تُعمل فيها المحكمة اتفاق الخصوم على إجراء من إجراءات الإثبات، يجب إثبات ذلك عند اتخاذ الإجراء.
    2- إذا لم تأخذ المحكمة باتفاق الخصوم لمخالفته للنظام العام؛ فعليها أن تبين وجه المخالفة. ↩
السابقةالمادة الخامسةالتاليةالمادة السابعة

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام الإثبات