مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة السابعة من نظام الإثبات

نظام الإثبات · المادة ٧

1- الأحكام والأوامر والقرارات الصادرة بإجراءات الإثبات؛ لا يلزم تسبيبها ما لم تتضمن قضاءً قطعياً.

2- يتعين في جميع الأحوال تسبيب الأحكام الصادرة في دعاوى الإثبات المستعجلة٦.

المصدر: شرح نظام الإثبات، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1446هـ، ص ٣١.

عرض صفحات الشرح المصوّر (PDF) — مركز البحوث بوزارة العدل

الحواشي
  1. المواد المرتبطة بهذه المادة من (الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات) هي:
    المادة العاشرة:
    1- في جميع الأحوال؛ يكون التسبيب المنصوص عليه في النظام والأدلة في الحكم الصادر في موضوع الدعوى، ما لم ينص على خلاف ذلك.
    2- يجب أن يتضمن التسبيب المتعلق بإجراء الإثبات في الحكم الصادر في الموضوع الآتي:
    أ - بيان الأدلة المقدمة، ووجه الاستناد إليها، والدفوع الجوهرية.
    ب- ما تراه المحكمة بشأن كل دليلٍ أو دفعٍ.
    المادة الحادية عشرة: فيما لم يرد فيه نص خاص؛ يكون الاعتراض على أي إجراءات الإثبات مع الاعتراض على الحكم الصادر في الدعوى. ↩
السابقةالمادة السادسةالتاليةالمادة الثامنة

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام الإثبات