المادة الستون من نظام الإثبات
نظام الإثبات · المادة ٦٠
المصدر: شرح نظام الإثبات، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1446هـ، ص ١٩٣.
- المواد المرتبطة بهذه المادة من (الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات) هي:
المادة الثالثة والستون: مع مراعاة ما ورد في المادة (السادسة عشرة) من الأدلة، يجب أن يرافق تقديم أي دليل رقمي الآتي:
1- بيان نوع الدليل الرقمي.
2- مضمون الدليل، ونسخة منه؛ متى كانت طبيعته تسمح بذلك.
المادة الرابعة والستون: يقدم محتوى الدليل الرقمي مكتوباً -إن كانت طبيعته تسمح بذلك-، وفي حال منازعة الخصم، يقدم الدليل الرقمي على النحو الآتي:
1- بهيئته الأصلية؛ متى أتيح للمحكمة الاطلاع عليه مباشرة.
2- بوسيلة رقمية أخرى؛ متى قدمت نسخة منه، بما في ذلك تقديمه في وسائط رقمية، وعلى مقدم الدليل الرقمي الاحتفاظ بالدليل بهيئته الأصلية. ↩ - المواد المرتبطة بهذه المادة من (ضوابط إجراءات الإثبات إلكترونياً) هي:
المادة الرابعة عشرة: تشمل الوسائل الرقمية الأخرى -التي يجوز تقديم الدليل الرقمي بها والمنصوص عليها في المادة (الستين) من النظام حال تقديمه إلكترونياً- أي وسيلة رقمية، تتيح تقديم الدليل، والتحقق منه عند الاقتضاء.
المادة الخامسة عشرة: إذا قدم الدليل الرقمي إلكترونياً واقتضت أحكام النظام والأدلة التحقق من صحته، فيكون إجراء التحقق إلكترونياً. ↩