مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الحادية والستون من نظام الإثبات

نظام الإثبات · المادة ٦١

إذا امتنع أي من الخصوم عن تقديم ما طلبته المحكمة للتحقق من صحة الدليل الرقمي بغير عذر مقبول؛ سقط حقه في التمسك به أو عدّ حجة عليه بحسب الأحوال٣٩.

المصدر: شرح نظام الإثبات، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1446هـ، ص ١٩٥.

عرض صفحات الشرح المصوّر (PDF) — مركز البحوث بوزارة العدل

الحواشي
  1. المواد المرتبطة بهذه المادة من (الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات) هي:
    المادة الخامسة والستون: تسري أحكام طلب تقديم المحرر أو الاطلاع عليه، المنصوص عليها في المادتين (الرابعة والثلاثين) و (السادسة والثلاثين) من النظام، والمواد (الثانية والأربعين) و (الثالثة والأربعين) و (الرابعة والأربعين) من الأدلة، على أي طلب تقديم أو اطلاع على محتوى دليل رقمي ذي صلة بالدعوى. ↩
السابقةالمادة الستونالتاليةالمادة الثانية والستون

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام الإثبات