مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الرابعة والستون من نظام الإثبات

نظام الإثبات · المادة ٦٤

فيما لم يرد فيه نص في هذا الباب، تسري على الدليل الرقمي الأحكام المنصوص عليها في الباب (الثالث) من هذا النظام، بما لا يتعارض مع طبيعته الرقمية٤١.

المصدر: شرح نظام الإثبات، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1446هـ، ص ١٩٩.

عرض صفحات الشرح المصوّر (PDF) — مركز البحوث بوزارة العدل

الحواشي
  1. المواد المرتبطة بهذه المادة من (الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات) هي:
    المادة السابعة والستون: إذا رأت المحكمة أن أحكام الباب الثالث من النظام لا تسري على الدليل الرقمي لتعارضها مع طبيعته الرقمية؛ فتبين وجه التعارض.
    المادة الثامنة والستون: للمحكمة الاستعانة بخبير للتحقق من الدليل الرقمي، وفقاً لأحكام (الباب العاشر) من النظام. ↩
السابقةالمادة الثالثة والستونالتاليةالمادة الخامسة والستون

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام الإثبات