1- يكون للمستخرجات من الدليل الرقمي الحجية المقررة للدليل نفسه، وذلك بالقدر الذي تكون فيه المستخرجات مطابقة لسجلها الرقمي.
2- يسري حكم الفقرة (1) من هذه المادة على المستخرجات من وسائل الدفع الرقمية٤٠.
نظام الإثبات · المادة ٦٣
1- يكون للمستخرجات من الدليل الرقمي الحجية المقررة للدليل نفسه، وذلك بالقدر الذي تكون فيه المستخرجات مطابقة لسجلها الرقمي.
2- يسري حكم الفقرة (1) من هذه المادة على المستخرجات من وسائل الدفع الرقمية٤٠.
المصدر: شرح نظام الإثبات، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1446هـ، ص ١٩٧.