مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الثالثة والستون من نظام الإثبات

نظام الإثبات · المادة ٦٣

1- يكون للمستخرجات من الدليل الرقمي الحجية المقررة للدليل نفسه، وذلك بالقدر الذي تكون فيه المستخرجات مطابقة لسجلها الرقمي.

2- يسري حكم الفقرة (1) من هذه المادة على المستخرجات من وسائل الدفع الرقمية٤٠.

المصدر: شرح نظام الإثبات، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1446هـ، ص ١٩٧.

عرض صفحات الشرح المصوّر (PDF) — مركز البحوث بوزارة العدل

الحواشي
  1. المواد المرتبطة بهذه المادة من (الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات) هي:
    المادة السادسة والستون: عند منازعة الخصم في صحة المستخرج من الدليل الرقمي، فيجب مطابقته على سجله الرقمي. ↩
السابقةالمادة الثانية والستونالتاليةالمادة الرابعة والستون

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام الإثبات