مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة السادسة والستون من نظام الإثبات

نظام الإثبات · المادة ٦٦

1- يجب أن يثبت بالكتابة كل تصرف تزيد قيمته على (مائة ألف ريال أو ما يعادلها) أو كان غير محدد القيمة.

2- لا تقبل شهادة الشهود في إثبات وجود أو انقضاء التصرفات الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة، ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك.

3- يقدر الالتزام باعتبار قيمته وقت صدور التصرف بغير ضم الملحقات إلى الأصل.

4- إذا اشتملت الدعوى على طلبات متعددة ناشئة عن مصادر متعددة جاز الإثبات بشهادة الشهود في كل طلب لا تزيد قيمته على (مائة ألف ريال أو ما يعادلها)؛ ولو كانت هذه الطلبات في مجموعها تزيد على تلك القيمة، أو كان منشؤها علاقات بين الخصوم أنفسهم أو تصرفات ذات طبيعة واحدة.

5- تكون العبرة في إثبات الوفاء الجزئي بقيمة الالتزام الأصلي٤٢.

المصدر: شرح نظام الإثبات، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1446هـ، ص ٢٠٦.

عرض صفحات الشرح المصوّر (PDF) — مركز البحوث بوزارة العدل

الحواشي
  1. المواد المرتبطة بهذه المادة من (الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات) هي:
    المادة التاسعة والستون:
    1- لا تقبل المحكمة -من تلقاء نفسها- الإثبات بشهادة الشهود في التصرفات التي تزيد عن الحد المقرر في الفقرة (1) من المادة (السادسة والستين) من النظام، ما لم يوجد نص نظامي أو اتفاق بين الأطراف بغير ذلك، على أن يثبت ذلك في المحضر.
    2- لا تقبل المحكمة -من تلقاء نفسها- الإثبات بشهادة الشهود ولو لم تزد قيمة التصرف على (مائة ألف ريال أو ما يعادلها) في الحالات الواردة في المادة (السابعة والستين) من النظام.
    3- يجوز إثبات جميع الوقائع المادية بالشهادة، بما في ذلك الفعل الضار.
    4- التصرف: هو اتجاه الإرادة نحو إحداث أثر نظامي معين، ويرتب النظام عليها هذا الأثر، ويشمل العقد والإرادة المنفردة.
    5- الواقعة: هي واقعة مادية يرتب عليها النظام أثراً، سواء أكان حدوثها إرادياً أو غير إرادي. ↩
السابقةالمادة الخامسة والستونالتاليةالمادة السابعة والستون

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام الإثبات