مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة السابعة والستون من نظام الإثبات

نظام الإثبات · المادة ٦٧

لا يجوز الإثبات بشهادة الشهود ولو لم تزد قيمة التصرف على (مائة ألف ريال أو ما يعادلها) في الحالات الآتية:

1- فيما اشترط النظام لصحته أو إثباته أن يكون مكتوباً.

2- إذا كان المطلوب هو الباقي أو جزء من حق لا يجوز إثباته إلا بالكتابة.

3- فيما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي.

المصدر: شرح نظام الإثبات، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1446هـ، ص ٢١٢.

عرض صفحات الشرح المصوّر (PDF) — مركز البحوث بوزارة العدل

السابقةالمادة السادسة والستونالتاليةالمادة الثامنة والستون

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام الإثبات