لا يجوز الإثبات بشهادة الشهود ولو لم تزد قيمة التصرف على (مائة ألف ريال أو ما يعادلها) في الحالات الآتية:
1- فيما اشترط النظام لصحته أو إثباته أن يكون مكتوباً.
2- إذا كان المطلوب هو الباقي أو جزء من حق لا يجوز إثباته إلا بالكتابة.
3- فيما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي.