تكون الشهادة عن مشاهدة أو معاينة أو سماع، ولا تقبل الشهادة بالاستفاضة إلا فيما يتعذر علمه غالباً دونها، ومن ذلك ما يأتي:
1- الوفاة.
2- النكاح.
3- النسب.
4- الملك المطلق.
5- الوقف والوصية ومصرفهما.
نظام الإثبات · المادة ٦٩
تكون الشهادة عن مشاهدة أو معاينة أو سماع، ولا تقبل الشهادة بالاستفاضة إلا فيما يتعذر علمه غالباً دونها، ومن ذلك ما يأتي:
1- الوفاة.
2- النكاح.
3- النسب.
4- الملك المطلق.
5- الوقف والوصية ومصرفهما.
المصدر: شرح نظام الإثبات، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1446هـ، ص ٢١٩.