مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة التاسعة والستون من نظام الإثبات

نظام الإثبات · المادة ٦٩

تكون الشهادة عن مشاهدة أو معاينة أو سماع، ولا تقبل الشهادة بالاستفاضة إلا فيما يتعذر علمه غالباً دونها، ومن ذلك ما يأتي:

1- الوفاة.

2- النكاح.

3- النسب.

4- الملك المطلق.

5- الوقف والوصية ومصرفهما.

المصدر: شرح نظام الإثبات، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1446هـ، ص ٢١٩.

عرض صفحات الشرح المصوّر (PDF) — مركز البحوث بوزارة العدل

السابقةالمادة الثامنة والستونالتاليةالمادة السبعون

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام الإثبات