مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة السبعون من نظام الإثبات

نظام الإثبات · المادة ٧٠

1-لا يكون أهلاً للشهادة من لم يبلغ سن (الخامسة عشرة)، ومن لم يكن سليم الإدراك.

2- يجوز أن تسمع أقوال من لم يبلغ سن (الخامسة عشرة) على سبيل الاستئناس٤٤.

المصدر: شرح نظام الإثبات، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1446هـ، ص ٢٢٣.

عرض صفحات الشرح المصوّر (PDF) — مركز البحوث بوزارة العدل

الحواشي
  1. المواد المرتبطة بهذه المادة من (الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات) هي:
    المادة الحادية والسبعون: تتحقق المحكمة من تلقاء نفسها من سن الشاهد، وسلامة إدراكه. ↩
السابقةالمادة التاسعة والستونالتاليةالمادة الحادية والسبعون

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام الإثبات