مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الرابعة والسبعون من نظام الإثبات

نظام الإثبات · المادة ٧٤

1- تؤدى الشهادة شفاهاً. ويجوز أداؤها كتابة بإذن المحكمة.

2- يجوز للمحكمة تحليف الشاهد عند الاقتضاء، وإذا امتنع عن الحلف فتقدر المحكمة أثر ذلك٤٧٤٨.

المصدر: شرح نظام الإثبات، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1446هـ، ص ٢٣٢.

عرض صفحات الشرح المصوّر (PDF) — مركز البحوث بوزارة العدل

الحواشي
  1. المواد المرتبطة بهذه المادة من (الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات) هي:
    المادة الخامسة والسبعون: إذا قررت المحكمة تحليف الشاهد، فتبين سبب ذلك، وتحدد صيغة اليمين.
    المادة الثمانون:
    1- تقدم الشهادة مكتوبة بإذن المحكمة، وفق الآتي:
    أ- أن يتولى الشاهد تحريرها، وتوقيعها.
    ب- أن تتضمن البيانات المنصوص عليها في المادة (الرابعة والسبعون) من الأدلة.
    2- لا يخل تقديم الشهادة المكتوبة بحق المحكمة أو الخصم بطلب حضور الشاهد ومناقشته، وفقا لأحكام النظام والأدلة. ↩
  2. المواد المرتبطة بهذه المادة من (ضوابط إجراءات الإثبات إلكترونياً) هي:
    المادة السادسة عشرة: يراعى عند سماع الشهادة إلكترونياً استيفاء الإجراءات المنصوص عليها في النظام والأدلة، بما في ذلك الآتي:
    1- أن تسمع شهادة كل شاهد على انفراد إلا لمقتضى معتبر.
    2- أن يتاح للخصوم سماع الشهادة مباشرة، وتوجيه الأسئلة للشهود إلكترونياً.
    المادة السابعة عشرة: مع مراعاة المادة (الرابعة والسبعين) من النظام، والمادة (الثمانين) من الأدلة؛ تسري على تقديم الشهادة المكتوبة إلكترونياً الإجراءات الواردة في المادة (الثانية عشرة) من الضوابط. ↩
السابقةالمادة الثالثة والسبعونالتاليةالمادة الخامسة والسبعون

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام الإثبات