المادة الرابعة والسبعون من نظام الإثبات
نظام الإثبات · المادة ٧٤
المصدر: شرح نظام الإثبات، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1446هـ، ص ٢٣٢.
- المواد المرتبطة بهذه المادة من (الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات) هي:
المادة الخامسة والسبعون: إذا قررت المحكمة تحليف الشاهد، فتبين سبب ذلك، وتحدد صيغة اليمين.
المادة الثمانون:
1- تقدم الشهادة مكتوبة بإذن المحكمة، وفق الآتي:
أ- أن يتولى الشاهد تحريرها، وتوقيعها.
ب- أن تتضمن البيانات المنصوص عليها في المادة (الرابعة والسبعون) من الأدلة.
2- لا يخل تقديم الشهادة المكتوبة بحق المحكمة أو الخصم بطلب حضور الشاهد ومناقشته، وفقا لأحكام النظام والأدلة. ↩ - المواد المرتبطة بهذه المادة من (ضوابط إجراءات الإثبات إلكترونياً) هي:
المادة السادسة عشرة: يراعى عند سماع الشهادة إلكترونياً استيفاء الإجراءات المنصوص عليها في النظام والأدلة، بما في ذلك الآتي:
1- أن تسمع شهادة كل شاهد على انفراد إلا لمقتضى معتبر.
2- أن يتاح للخصوم سماع الشهادة مباشرة، وتوجيه الأسئلة للشهود إلكترونياً.
المادة السابعة عشرة: مع مراعاة المادة (الرابعة والسبعين) من النظام، والمادة (الثمانين) من الأدلة؛ تسري على تقديم الشهادة المكتوبة إلكترونياً الإجراءات الواردة في المادة (الثانية عشرة) من الضوابط. ↩