مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الثالثة والسبعون من نظام الإثبات

نظام الإثبات · المادة ٧٣

إذا طلب أحد الخصوم إمهاله لإحضار شهوده فيمهل مرة واحدة، فإذا لم يحضرهم في الموعد المحدد بغير عذر تقبله المحكمة أو أحضر منهم من لم توصل شهادته؛ فعلى المحكمة أن تفصل في الخصومة.

المصدر: شرح نظام الإثبات، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1446هـ، ص ٢٣١.

عرض صفحات الشرح المصوّر (PDF) — مركز البحوث بوزارة العدل

السابقةالمادة الثانية والسبعونالتاليةالمادة الرابعة والسبعون

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام الإثبات