مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الثامنة والسبعون من نظام الإثبات

نظام الإثبات · المادة ٧٨

تنبيه: عُدِّلت هذه المادة، وتفاصيل التعديل في الحواشي أدناه.

تدون الشهادة في محضر، تثبت فيه بيانات الشاهد، وجهة اتصاله بالخصوم، ونص شهادته، وإجابته عما وجه إليه من أسئلة٥٢.

المصدر: شرح نظام الإثبات، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1446هـ، ص ٢٤٠.

عرض صفحات الشرح المصوّر (PDF) — مركز البحوث بوزارة العدل

الحواشي
  1. المواد المرتبطة بهذه المادة من (الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات) هي:
    المادة السابعة والسبعون:
    1- تثبت الشهادة بالصيغة التي أُديت بها، وللمحكمة أن تقتصر منها على ما يتعلق بموضوع النزاع، وللشاهد أن يعدل شهادته بما يراه، ويذكر التعديل عقب نص الشهادة.
    2- للمحكمة أن تطلب إيضاح ما تضمنته الشهادة من إجمال أو إبهام. ↩
السابقةالمادة السابعة والسبعونالتاليةالمادة التاسعة والسبعون

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام الإثبات