تدون الشهادة في محضر، تثبت فيه بيانات الشاهد، وجهة اتصاله بالخصوم، ونص شهادته، وإجابته عما وجه إليه من أسئلة٥٢.
المادة الثامنة والسبعون من نظام الإثبات
نظام الإثبات · المادة ٧٨
تنبيه: عُدِّلت هذه المادة، وتفاصيل التعديل في الحواشي أدناه.
المصدر: شرح نظام الإثبات، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1446هـ، ص ٢٤٠.
- المواد المرتبطة بهذه المادة من (الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات) هي:
المادة السابعة والسبعون:
1- تثبت الشهادة بالصيغة التي أُديت بها، وللمحكمة أن تقتصر منها على ما يتعلق بموضوع النزاع، وللشاهد أن يعدل شهادته بما يراه، ويذكر التعديل عقب نص الشهادة.
2- للمحكمة أن تطلب إيضاح ما تضمنته الشهادة من إجمال أو إبهام. ↩