مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة التاسعة والسبعون من نظام الإثبات

نظام الإثبات · المادة ٧٩

1- للخصم المشهود عليه أن يبين للمحكمة ما يخل بشهادة الشاهد من طعن فيه أو في شهادته، وتقدر المحكمة أثر ذلك في الشهادة.

2- للمحكمة تقدير عدالة الشاهد من حيث سلوكه وتصرفه وغير ذلك من ظروف الدعوى، دون حاجة إلى التزكية، ولها عند الاقتضاء الاستعانة في تقدير العدالة بما تراه من وسائل٥٣.

المصدر: شرح نظام الإثبات، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1446هـ، ص ٢٤٢.

عرض صفحات الشرح المصوّر (PDF) — مركز البحوث بوزارة العدل

الحواشي
  1. المواد المرتبطة بهذه المادة من (الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات) هي:
    المادة الثامنة والسبعون:
    1- يكون طعن المشهود عليه في الشهادة أو الشاهد في الجلسة ذاتها التي أُديت فيها الشهادة، وعليه أن يبن وجه الطعن، وذلك ما لم تقرر المحكمة إمهاله عند الاقتضاء.
    2- يثبت الطعن، وما تقرره المحكمة بشأنه مع أسبابه في المحضر أو الحكم حسب الأحوال. ↩
السابقةالمادة الثامنة والسبعونالتاليةالمادة الثمانون

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام الإثبات