مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الثانية والثمانون من نظام الإثبات

نظام الإثبات · المادة ٨٢

لا تجوز مضارة الشاهد، وعلى المحكمة أن تمنع كل محاولة ترمي إلى تخويفه أو التأثير عليه عند أداء الشهادة٥٥.

المصدر: شرح نظام الإثبات، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1446هـ، ص ٢٥٣.

عرض صفحات الشرح المصوّر (PDF) — مركز البحوث بوزارة العدل

الحواشي
  1. المواد المرتبطة بهذه المادة من (الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات) هي:
    المادة الثالثة والثمانون: تثبت المحكمة أي محاولة لمضارة الشاهد أو التأثير عليه، وتتخذ بشأنها الإجراء النظامي. ↩
السابقةالمادة الحادية والثمانونالتاليةالمادة الثالثة والثمانون

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام الإثبات