مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الثالثة والثمانون من نظام الإثبات

نظام الإثبات · المادة ٨٣

تقدر المحكمة -بناءً على طلب الشاهد- مصروفات انتقاله ومقابل تعطيله، ويتحملها الخصم الذي خسر الدعوى، إلا إذا كانت الخسارة نسبية فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته. وتبين المحكمة ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوى٥٦٥٧.

المصدر: شرح نظام الإثبات، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1446هـ، ص ٢٥٤.

عرض صفحات الشرح المصوّر (PDF) — مركز البحوث بوزارة العدل

الحواشي
  1. المواد المرتبطة بهذه المادة من (الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات) هي:
    المادة الرابعة والثمانون: يشترط لتقدير مصروفات الشاهد ومقابل تعطيله الآتي:
    1- أن يطلب ذلك الشاهد في الجلسة ذاتها التي أدى فيها الشهادة.
    2- أن يبين مقدار مصروفات انتقاله ومقابل تعطيله، والمستندات المؤيدة لذلك. ↩
  2. المواد المرتبطة بهذه المادة من (ضوابط إجراءات الإثبات إلكترونياً) هي:
    المادة الثامنة عشرة: إذا سمعت الشهادة إلكترونياً، فلا يقبل طلب الشاهد تقدير مصروفات انتقاله وتعطيله. ↩
السابقةالمادة الثانية والثمانونالتاليةالمادة الرابعة والثمانون

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام الإثبات