المادة الثالثة والثمانون من نظام الإثبات
نظام الإثبات · المادة ٨٣
المصدر: شرح نظام الإثبات، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1446هـ، ص ٢٥٤.
- المواد المرتبطة بهذه المادة من (الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات) هي:
المادة الرابعة والثمانون: يشترط لتقدير مصروفات الشاهد ومقابل تعطيله الآتي:
1- أن يطلب ذلك الشاهد في الجلسة ذاتها التي أدى فيها الشهادة.
2- أن يبين مقدار مصروفات انتقاله ومقابل تعطيله، والمستندات المؤيدة لذلك. ↩ - المواد المرتبطة بهذه المادة من (ضوابط إجراءات الإثبات إلكترونياً) هي:
المادة الثامنة عشرة: إذا سمعت الشهادة إلكترونياً، فلا يقبل طلب الشاهد تقدير مصروفات انتقاله وتعطيله. ↩