مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة التاسعة من نظام الإثبات

نظام الإثبات · المادة ٩

مشار لها (د 14)

1- للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات، بشرط أن تبيّن أسباب العدول في محضر الجلسة.

2- للمحكمة ألا تأخذ بنتيجة إجراء الإثبات، بشرط أن تبيّن أسباب ذلك في حكمها٨.

المصدر: شرح نظام الإثبات، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1446هـ، ص ٣٩.

عرض صفحات الشرح المصوّر (PDF) — مركز البحوث بوزارة العدل

الحواشي
  1. المواد المرتبطة بهذه المادة من (الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات) هي:
    المادة الثانية والعشرون:
    يجب على المحكمة عند العدول عن أي إجراء من إجراءات الإثبات أن تدون ذلك في المحضر، مبينة الآتي:
    1- الإجراء الذي عُدل عنه. 2- سبب العدول.3- ما يترتب على العدول عند الاقتضاء. ↩
السابقةالمادة الثامنةالتاليةالمادة العاشرة

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام الإثبات