مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الثامنة من نظام الإثبات

نظام الإثبات · المادة ٨

1- إذا قررت المحكمة مباشرة إجراء من إجراءات الإثبات، أو كلفت بذلك أحد قضاتها، تعين عليها أن تحدد موعداً لذلك.

2- للمحكمة مباشرة إجراءات الإثبات ولو لم يحضر الخصوم أو أحدهم؛ متى بلغوا بالموعد المحدد٧.

المصدر: شرح نظام الإثبات، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1446هـ، ص ٣٤.

عرض صفحات الشرح المصوّر (PDF) — مركز البحوث بوزارة العدل

الحواشي
  1. المواد المرتبطة بهذه المادة من (الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات) هي:
    المادة الثانية عشرة:
    1- للمحكمة تكليف أحد قضاتها بمباشرة أي إجراء من إجراءات الإثبات، فيما عدا سماع اليمين.
    2- يجب على المحكمة عند تكليف أحد قضاتها أن تصدر قراراً يدون في المحضر، يشمل الاتي:
    أ- اسم القاضي المكلف. ب- نوع إجراء الاثبات المكلف به، ونطاقه.
    ج- الصلاحيات الممنوحة للقاضي المكلف.
    المادة الثالثة عشرة:مشار لها (ض 24 ص 93)
    1- تتولى الإدارة المختصة وضع خطة لإجراءات الإثبات، وتنفيذها بعد اعتمادها من المحكمة، أو من القاضي المكلف بإجراءات الإثبات - بحسب الأحوال -، وذلك ضمن خطة إدارة الدعوى.
    2- فيما عدا الاستجواب وسماع الشهادة وأداء اليمين، يكون تقديم الأدلة والطلبات المتعلقة بإجراءات الإثبات وتهيئتها لدى الإدارة المختصة.
    المادة الرابعة عشرة:
    1- فيما لم يرد فيه نص خاص؛ تسري أحكام النظام والأدلة على أي إجراء من إجراءات الإثبات تتخذه المحكمة، أو القاضي المكلف بإجراءات الإثبات، أو الإدارة المختصة، ويترتب عليه الآثار المنصوص عليها نظاماً.
    2- يترتب على إجراء الإثبات الذي يتخذه القاضي المكلف، أو الإدارة المختصة ما يترتب على اتخاذ المحكمة للإجراء، بما في ذلك سقوط أي حق في أي دفع أو طلب يتعلق بذلك الإجراء إذا لم يدفع به أو يطلبه الخصم أمام أي منهما بحسب الأحوال.
    3- للمحكمة - من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أي من الخصوم - إعادة عرض الدليل أو أي دفع أو طلب يتعلق به، وللمحكمة العدول عن الإجراء، أو عدم الأخذ بنتيجته وفق المادة (التاسعة) من النظام.
    المادة الخامسة عشرة:مشار لها (ض 24 ص 93)
    1- فيما لم يرد فيه نص خاص؛ يجب أن تقدم أدلة الإثبات عند رفع الدعوى، أو تقديم مذكرة الدفاع الأولى - بحسب الأحوال -، ما لم تأذن المحكمة بتقديمه في موعد آخر.
    2- في الأحوال التي يجوز فيها نظاماً إجراء الإثبات قبل القيد، على من يتمسك بإجراءات الإثبات التي تمت قبل قيد الدعوى أن يقدم نسخة منها للمحكمة عند قيد الدعوى، أو تقديم مذكرة الدفاع الأولى بحسب الأحوال.
    المادة السادسة عشرة:
    فيما لم يرد فيه نصٌ خاص؛ يجب عند تقديم أي دليل من أدلة الإثبات للمحكمة إرفاق نسخة واضحة من الدليل -إذا كانت طبيعته تسمح بذلك- مرفقاً به مذكرة يبين فيها الآتي:
    أ- نوع الدليل، وبياناته. ب- صلته بالدعوى، وأثره فيها.
    المادة السابعة عشرة:
    1- فيما لم يرد فيه نصٌ خاص؛ تسري أحكام التبليغ وحضور الخصوم وغيابهم الواردة في الأنظمة ذات الصلة على إجراءات تبليغ الخصوم، وأي شخص ذي صلة بالإثبات، بما في ذلك من كان يقيم خارج المملكة -ما لم يتفق الخصوم على خلاف ذلك-.
    2- يجب أن يتضمن أي تبليغ متصل بإجراءات الإثبات -بالإضافة للبيانات الواردة في الأنظمة ذات الصلة - الآتي:
    أ- مضمون الإجراء الذي سيتم اتخاذه.
    ب- الأثر المترتب على عدم الحضور؛ إذا كان الإجراء هو أداء اليمين.
    3- لا تترتب الآثار النظامية في حق من لم يتبلغ وفق الفقرة (2) من هذه المادة، وعلى المحكمة أن تدون نتيجة التبليغ بالموعد في حال التخلف.
    المادة الثامنة عشرة:
    1- يجب أن يتخذ الإجراء المتعلق بالإثبات في الموعد المحدد.
    2- يجب أن يكون الدفع المقدم من الخصم بشأن أي دليل أو إجراء من إجراءات الإثبات مسبباً، وفي الجلسة ذاتها.
    3- في جميع الأحوال، للمحكمة - من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم - تأجيل اتخاذ الإجراء أو تقديم الدفع، ولا يجوز التأجيل أكثر من مرة واحدة.
    المادة التاسعة عشرة:
    1- إذا تخلف الخصم عن الحضور، أو امتنع أو لم يقدم ما كلف به، دون عذر مقبول، فللمحكمة أن تقرر سقوط حقه في تقديم الدليل، أو أي دفع أو طلب متصل به -بحسب الأحوال-، وذلك دون إخلال بأي أثر آخر رتبه النظام.
    2- لا يعاد إجراء الإثبات الذي تم في غيبة الخصم، ولو كان غيابه بعذر، وذلك دون الاخلال بحقه في الاطلاع على الإجراء وتقديم أي دفع أو طلب متصل به وفق أحكام النظام والأدلة.
    3- لا تخل الأحكام الواردة في هذه المادة بأحكام الحضور والغياب الواردة في الأنظمة ذات الصلة.
    المادة العشرون:
    1- فيما لم يرد فيه نص خاص؛ يجوز التوكيل في إجراءات الإثبات، بما في ذلك تقديم الدليل، أو الطعن فيه، أو أي طلب متصل به.
    2- تخول الوكالة في المرافعة الوكيل اتخاذ أي إجراء من إجراءات الإثبات، وفي جميع الأحوال يجب أن تتضمن الوكالة النص صراحة على تفويض خاص للوكيل بأي مما يأتي:
    أ- الإقرار.ب- طلب اليمين، وقبولها، وردها، والامتناع عن أدائها.
    ج- ادعاء تزوير المحررات. د- قبول نتيجة تقرير الخبرة.
    المادة الحادية والعشرون:
    1- مع مراعاة الأنظمة ذات الصلة، يجب أن تدون إجراءات الإثبات في المحضر، بما في ذلك الآتي:
    أ- أدلة الاثبات، والدفوع المقدمة من الخصوم المتعلقة بإجراءات الإثبات.
    ب- الإجراءات والأوامر والقرارات والأحكام المتعلقة بالإثبات.
    2- فيما لم يرد فيه نص خاص، لا يحرر بالأوامر والقرارات والأحكام المتعلقة بإجراءات الإثبات صك مستقل، ولأي من الخصوم الحصول على مستخرج من المحضر. ↩
السابقةالمادة السابعةالتاليةالمادة التاسعة

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام الإثبات