مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الرابعة والتسعون من نظام الإثبات

نظام الإثبات · المادة ٩٤

1- يشترط أن يكون الحالف أهلاً للتصرف فيما يحلف عليه.

2- لا تقبل النيابة في أداء اليمين، وتقبل -بتوكيل خاص- في توجيه اليمين وقبولها والنكول عنها وردها.

المصدر: شرح نظام الإثبات، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1446هـ، ص ٢٩١.

عرض صفحات الشرح المصوّر (PDF) — مركز البحوث بوزارة العدل

السابقةالمادة الثالثة والتسعونالتاليةالمادة الخامسة والتسعون

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام الإثبات