مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الخامسة والتسعون من نظام الإثبات

نظام الإثبات · المادة ٩٥

1- إذا كانت الواقعة التي تنصب عليها اليمين متعلقة بالحالف أو بإثبات فعل غيره؛ حلف على البت. وإذا كانت متعلقة بنفي فعل غيره حلف على نفي العلم إلا أن يكون المحلوف عليه مما يمكن أن يحيط به علم الحالف؛ فيحلف على البت.

2- يكون أداء اليمين بالصيغة التي تقرها المحكمة.

المصدر: شرح نظام الإثبات، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1446هـ، ص ٢٩٣.

عرض صفحات الشرح المصوّر (PDF) — مركز البحوث بوزارة العدل

السابقةالمادة الرابعة والتسعونالتاليةالمادة السادسة والتسعون

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام الإثبات