مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الثامنة والتسعون من نظام الإثبات

نظام الإثبات · المادة ٩٨

كل من وجهت إليه اليمين فحلفها حُكم لصالحه، أما إذا نكل عنها دون أن يردها على خصمه حكم عليه بعد إنذاره، وكذلك من ردت عليه اليمين فنكل عنها.

المصدر: شرح نظام الإثبات، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1446هـ، ص ٣٠٥.

عرض صفحات الشرح المصوّر (PDF) — مركز البحوث بوزارة العدل

السابقةالمادة السابعة والتسعونالتاليةالمادة التاسعة والتسعون

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام الإثبات