مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة السابعة والتسعون من نظام الإثبات

نظام الإثبات · المادة ٩٧

1- إذا عجز المدعي عن البينة وطلب يمين خصمه حُلِّف، فإن نكل ردت اليمين على المدعي بطلب المدعى عليه، فإذا نكل المدعي عن اليمين المردودة رُدّت دعواه.

2- لا تُرد اليمين فيما ينفرد المدعى عليه بعلمه، ويقضى عليه بنكوله.

3- للمدعي طلب يمين خصمه، ما لم يُفصل في الدعوى بحكم نهائي.

4- لا يجوز لمن وجه اليمين أو ردها أن يرجع في ذلك متى قَبِل خصمه أن يحلف.

المصدر: شرح نظام الإثبات، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1446هـ، ص ٣٠٢.

عرض صفحات الشرح المصوّر (PDF) — مركز البحوث بوزارة العدل

السابقةالمادة السادسة والتسعونالتاليةالمادة الثامنة والتسعون

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام الإثبات