مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الخامسة والعشرون من القواعد الخاصة بتنظيم شؤون الخبرة أمام المحاكم

نظام الإثبات · المادة ٢٥

1- تنشأ بقرار من الوزير لجنة للنظر في المخالفات وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في هذه القواعد.

2- تكون اللجنة من ثلاثة أعضاء، يكون رئيسها من المختصين في الشريعة أو الأنظمة.

3- تصدر قرارات اللجنة بالأغلبية.

السابقةالمادة الرابعة والعشرونالتاليةالمادة السادسة والعشرون

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام الإثبات