1- تنشأ بقرار من الوزير لجنة للنظر في المخالفات وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في هذه القواعد.
2- تكون اللجنة من ثلاثة أعضاء، يكون رئيسها من المختصين في الشريعة أو الأنظمة.
3- تصدر قرارات اللجنة بالأغلبية.
نظام الإثبات · المادة ٢٥
1- تنشأ بقرار من الوزير لجنة للنظر في المخالفات وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في هذه القواعد.
2- تكون اللجنة من ثلاثة أعضاء، يكون رئيسها من المختصين في الشريعة أو الأنظمة.
3- تصدر قرارات اللجنة بالأغلبية.