مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة السادسة والعشرون من القواعد الخاصة بتنظيم شؤون الخبرة أمام المحاكم

نظام الإثبات · المادة ٢٦

1- دون إخلال بأي عقوبة أخرى منصوص عليها في نظام آخر؛ يوقع على الخبير أي من العقوبات الآتية:

أ- الإنذار.

ب- غرامة لا يزيد على عشرة آلاف ريال.

ج- تعليق الترخيص لمدة لا تزيد عن سنتين.

د- شطب الترخيص.

2- يجوز الترخيص لمن عوقب بالشطب متى توافرت فيه الشروط المذكورة في المادة (السابعة) من القواعد، وانقضت مدة لا تقل عن ثلاث سنوات من تاريخ الشطب.

السابقةالمادة الخامسة والعشرونالتاليةالمادة السابعة والعشرون

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام الإثبات