مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الحادية عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة

نظام المحاماة · المادة ١١

ينقضي ترخيص المحامي ويشطب اسمه من الجدول -بقرار من لجنة قيد وقبول المحامين- في الأحوال الآتية:

1- طلب المحامي إلغاء الترخيص.

2- انتهاء مدة الترخيص دون تجديده.

3- صدور قرار نهائي يقضي بشطب الاسم من الجدول وإلغاء الترخيص.

4- فقدان أحد شروط الترخيص المنصوص عليها في النظام فيما لا يعد مخالفة تأديبية.

5- وفاة المحامي.

اللائحة:
السابقةالمادة العاشرةالتاليةالمادة الثانية عشرة

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المحاماة