مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الثانية عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة

نظام المحاماة · المادة ١٢

تُبلّغ الإدارة المختصة المحامي بشطب اسمه من الجدول وإلغاء ترخيصه أو نقله إلى جدول المحامين غير الممارسين.

السابقةالمادة الحادية عشرةالتاليةالمادة الثالثة

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المحاماة