مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة السابعة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة

نظام المحاماة · المادة ١٧

مشار لها في (ل8)

1- لا يجوز الجمع بين مزاولة المهنة وممارسة أي عمل من الأعمال الآتية:

أ- العمل في القطاع العام.

ب- العمل في القطاع الخاص، ولا يعد من ذلك العمل لدى مكاتب وشركات المحاماة المهنية.

ج- عضوية اللجان المشار إليها في المادة (الأولى) من النظام.

2- يجوز الجمع بين مزاولة المهنة والمهن الحرة الأخرى التي لا تتعارض مع طبيعة المهنة التي تحددها الوزارة.

اللائحة:
السابقةالمادة الخامسة عشرةالتاليةالمادة الثامنة عشرة

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المحاماة