مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الثامنة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة

نظام المحاماة · المادة ٨

ينقل اسم المحامي من جدول المحامين الممارسين إلى جدول المحامين غير الممارسين - بقرار من لجنة قيد وقبول المحامين- في الأحوال الآتية:

‌1- إذا توقف عن مزاولة المهنة مدة تزيد على (سنة)، وفق ما نصت عليه المادة (التاسعة) من اللائحة.

‌2- إذا صدر بحقه قرار نهائي بالإيقاف عن مزاولة المهنة.

3- إذا لم يحصل على العضوية الأساسية للهيئة السعودية للمحامين، وفق ما نصت عليه المادة (الحادية والعشرون مكرر) من النظام، أو إذا انتهت عضويته من غير تجديد.

4- إذا جمع بين مزاولة المهنة وممارسة أي عمل من الأعمال المشار إليها في الفقرة (1) من المادة (السابعة عشرة) من اللائحة.

اللائحة:
السابقةالمادة الرابعةالتاليةالمادة التاسعة

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المحاماة